المحقق البحراني

241

الحدائق الناضرة

والقول الثالث له أيضا في الخلاف حيث قال : إذا أوصى إلى غيره أن يزوج بنته الصغيرة صحت الوصية وكان له تزويجها ويكون صحيحا سواء عين الزوج أم لا ، وإن كانت كبيرة لم تصح الوصية ، ومنع منه بعض الأصحاب . إنتهى . واختاره العلامة في المختلف والشهيد في شرح نكت الإرشاد ، والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، وظاهر عبارة الشيخ المذكورة أن القول بالمنع متقدم عليه أيضا . والقول الرابع هو المشهور بين المتأخرين ، وهو مذهب المحقق والعلامة في غير المختلف فإنهم منعوا من ذلك . وإن أوصى له بخصوص التزويج قال في التذكرة : إنما تثبت ولاية الوصي في صورة واحدة عند بعض علمائنا ، وهي أن يبلغ الصبي فاسد العقل ، ويكون له حاجة إلى النكاح وضرورة إليه . وعللوا ذلك على ما نقله في المسالك بثبوت الضرورة ، وعجز المحتاج عن المباشرة ، فأشبه ذلك الانفاق عليه . وأكثرهم لم يذكروا هنا شيئا من الأخبار ، وإنما عللوا هذه الأقوال بتعليلات عقلية ، والواجب نقل ما وقفنا عليه في المسألة ، ثم الكلام بما يسر الله فهمه فيها . ومنها ما رواه في الكافي عن الحلبي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فيه : " وقال في قول الله عز وجل ( 2 ) " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري لها ، فإذا عفى فقد جاز " .

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 106 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 62 ح 1 . ( 2 ) سورة البقرة - آية 237 .